الثلاثاء، 5 فبراير 2013

سؤال/جواب في ما يخص حالة الوفاة


  • ما هي الجهة المكلفة بالتصريح لديها بالوفاة العادية ؟
    يتم التصريح لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوع الوفاة العادية.
  • ما هو أجل التصريح بالوفاة العادية ؟
    أجل التصريح بالوفاة العادية هو 30 يوما من تاريخ الوفاة وسنة بالنسبة لأبناء الجالية المغربية المتوفين بالخارج.
  • ما هي الوثائق المدعمة للتصريح بالوفاة العادية ؟
    الوثائق المدعمة للتصريح هي:
    - شهادة معاينة مسلمة من طرف الطبيب الشرعي أو الممرض التابع للصحة العمومية أو شهادة معاينة مسلمة من طرف السلطة المحلية؛ - إذن من وكيل الملك بالنسبة للوفيات غير العادية.
  • ما حكم الوفاة التي لم يتم التصريح بها داخل الأجل القانوني ؟
    في حالة الوفاة التي لم يتم التصريح بها داخل الأجل القانوني، يجب استصدار حكم تصريحي بالوفاة من المحكمة المختصة أو المحكمة الابتدائية لمكان الوفاة.
    أما بالنسبة للمغاربة المتوفين خارج المغرب؛ فإن المحكمة الابتدائية لمحل سكنى طالب التسجيل هي المختصة في إصدار الأحكام التصريحية.
    وفي حالة المتوفى الذي عثر على جثمانه، يصرح به لدى ضابط الحالة المدنية لمحل العثور.
  • ما هي الوثائق الأساسية لاستصدار حكم تصريحي بالوفاة ؟
    إن الوثائق الأساسية لاستصدار حكم تصريحي بالوفاة هي:
    - طلب يوجه إلى رئيس المحكمة الابتدائية لمحل الوفاة؛ - شهادة الوفاة مسلمة من طرف الطبيب الشرعي أو الممرض التابع للصحة العمومية، وإذا تعذر ذالك بشهادة معاينة مسلمة من طرف ممثل السلطة المحلية؛ - يؤدى رسم 50 درهم عن كل مقال لاستصدار حكم تصريحي بالوفاة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق