الثلاثاء، 5 فبراير 2013

تعويض أعوان الدولة عن حوادث الشغل


يمكن لعون الدولة، ضحية حادثة شغل، أن يتقدم بطلب قصد الاستفادة من تعويض عن المصاريف الطبية ومصاريف تقويم الأعضاء، وكذا عن حادثة الشغل المؤدية إلى العجز أو إلى الوفاة.

صاحب الطلب

ضحية حادثة الشغل.

الوثائق المطلوبة

  • المصاريف الطبية ومصاريف تقويم الأعضاء : المصاريف الطبية:
  • نسخة من الحكم الصادر في هذا الشأن والشهادات والوصفات الطبية ؛
  • تقويم الأعضـاء : نسخة من الحكم وفاتورة أجهزة التقويم. حالة التعويض عن حادثة الشغل المؤدية إلى العجز: التصريح بالحادثة ؛
  • الشهادات الطبية ؛
  • الشهادة الإدارية التي تبين الوضعية الإدارية للضحية وأجره السنوي ؛
  • التقرير المفصل عن الحادثة أو المحضر عند حادثة الطريق ؛
  • نسخة من عقد ازدياد الضحية ؛ نسخة من بطاقته الوطنية مصادق عليها ؛
  • نسخة تنفيذية للحكم ؛
  • شهادة بعدم التعرض والاستئناف . حالة التعويض عن حادثة الشغل المؤدية إلى الوفاة : بالإضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه : عقد الزواج ؛
  • شهادة بعدم إبرام زواج جديد ؛
  • عقد الإراثة ؛
  • عقد الوصاية أو التقديم ؛
  • عقود الازدياد ؛
  • الشهادات المدرسية المتعلقة باليتامى الذين يبلغ سنهم ما بين 16 و21 سنة ؛ نسخة تنفيذية للحكم؛ شهادة بعدم التعرض والاستئناف. الزيادة في الإيراد بالنسبة لضحايا حوادث الشغل الذين تبلغ نسبة عجزهم الدائم 10 % فما فوق أو ذوي حقوقهم، وذلك طبقا لظهير 9 دجنبر 1943؛ وتتم هذه الزيادة دون طلب أية وثائق نظرا لتوفر الوزارة على ملفات المعنيين بالأمر التي تحتوي على جميع الوثائق الضرورية.

التكلفة

مصاريف قضائية.

المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة

مصلحة الإيرادات بقسـم حـوادث الشغل.
مصالح الخزينة العامة.

المصلحة المكلفة بتقديم الخدمة

مصلحة الإيرادات بقسـم حـوادث الشغل.

أجل الحصول علي الخدمة

ما بين شهر واحد وثلاثة أشهر من تاريخ التأشير في الالتزام من طرف المراقب المالي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق