تتم
مسطرة تغيير الاسم العائلي بالنسبة للشخص غير الخاضع لنظام الحالة المدنية
بعد إبدإ رأي اللجنة العليا للحالة المدنية.
في نهاية كل شهر، يبعث مكتب الحالة المدنية الطلبات إلى قسم الحالة
المدنية بوزارة الداخلية قصد عرضها على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية
لتنظر في صلاحية الأسماء المختارة وتبدي رأيها الذي يعد نهائيا. يصبح بذلك
الاسم متبثا وملزما للشخص وأبنائه وأعقابه ولا يمكن تغييره إلا بموجب
مرسوم صادر عن الوزير الأول.
صاحب الطلب
المعني بالأمرالوثائق المطلوبة
- تصريح مكتوب يتضمن الاسم العائلي المختار ؛
- إذا كان الاسم شريفا يجب الإدلاء بشهادة لنقيب الشرفاء أو شهادة عدلية تثبت الانتماء .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق