tag:blogger.com,1999:blog-84220649296913447692024-02-20T18:36:24.093+01:00وثائق اداريةكل ما يهمك من وثائق ادارية ومعلومات ستجده هناUnknownnoreply@blogger.comBlogger90125tag:blogger.com,1999:blog-8422064929691344769.post-42593176467399984282013-02-05T10:44:00.002+00:002013-02-05T10:44:32.890+00:00تكوين ملفات حوادث الشغل المتعلقة بأعوان الدولة غير الرسميين وعمال الإنعاش الوطني و المعتقلين الذين يباشرون عملا صدرت به عقوبة جنائية <div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<h2 id="aui_3_2_0_189">
<br /></h2>
<h2 id="aui_3_2_0_198">
الوثائق المطلوبة</h2>
<div dir="RTL">
<strong><u>في حالة الإصابة بعجز جزئي أو كلي دائم عن العمل</u></strong><strong><u><span dir="LTR">:</span></u></strong></div>
<ul>
<li dir="RTL"> نظير من التصريح بالحادثة بعد ملئ جميع بياناته والتوقيع عليه وختمه من طرف المصرح مع الوصل الذي يشهد
بإيداعه لدى السلطة المحلية ؛</li>
<li dir="RTL"> نظير من الشهادة الطبية الأولى التي تثبت الجروح مع الوصل الذي يشهد بإيداعها لدى السلطة المحلية
؛</li>
<li dir="RTL"> نظير من الشهادة الطبية للشفاء مع الوصل الذي يشهد بإيداعها لدى السلطة المحلية ؛</li>
<li dir="RTL"> شهادة إدارية تثبت أن المصاب عون غير رسمي للدولة أو عامل لإنعاش الوطني وقت وقوع الحادثة ؛</li>
<li dir="RTL"> شهادة إدارية تثبت أن الحادثة منسوبة إلى العمل ؛</li>
<li dir="RTL"> لائحة الأجور التي تقاضاها المصاب خلال السنة السابقة لوقوع الحادثة ؛</li>
<li dir="RTL"> تقرير مفصل حول الظروف والأسباب التي أدت إلى وقوع الحادثة ؛</li>
<li dir="RTL"> نسخة من عقد الازدياد؛</li>
<li dir="RTL"> نسخة منبطاقة التعريف الوطنية</li>
</ul>
<div dir="RTL">
<br /> <strong><u>في حالة الوفاة</u></strong><strong><u><span dir="LTR">:</span></u></strong></div>
<ul>
<li dir="RTL"> نظير من التصريح بالحادثة بعد ملئ جميع بياناته والتوقيع عليه وختمه من طرف المصرح مع الوصل الذي يشهد
بإيداعه لدى السلطة المحلية ؛</li>
<li dir="RTL"> الأصل من شهادة الوفاة مع الوصل الذي يشهد بإيداعها لدى السلطة المحلية ؛</li>
<li dir="RTL"> شهادة إدارية تثبت أن المصاب الهالك عون غير رسمي للدولة أو عامل للإنعاش الوطني وقت وقوع الحادثة
؛</li>
<li dir="RTL"> شهادة إدارية تثبت أن الحادثة منسوبة إلى العمل ؛</li>
<li dir="RTL"> لائحة الأجور التي تقاضاها المصاب الهالك خلال السنة السابقة لوقوع الحادثة ؛</li>
<li dir="RTL"> تقرير مفصل حول الظروف والأسباب التي أدت إلى وقوع الحادثة<span dir="LTR">.</span></li>
</ul>
<h2>
التكلفة</h2>
لاشيء
<h2>
المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة</h2>
مديرية الحماية الاجتماعية للعمال - قسم حوادث الشغل .
<h2>
أجل الحصول علي الخدمة</h2>
يتوقف إنجاز هذه المسطرة على التوصل
الفعلي بالوثائق من لدن الإدارة المشغلة للمعني بالأمر أو من طرف المعني
بالأمر نفسه أو ذوي حقوقه أو ممن ينوب عنهم أو من طرف المؤسسات السجنية
بالنسبة للمعتقلين</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8422064929691344769.post-79942170448038050512013-02-05T10:43:00.003+00:002013-02-05T10:43:32.386+00:00تكوين ملفات حوادث الشغل المتعلقة <div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<h2>
<br /></h2>
<div class="blocDesc">
<div class="innerBlocDesc">
في
حالة الإصابة بعجز جزئي أو كلي دائم عن العمل أو في حالة الوفاة، يجب على
عون الدولة غير الرسمي أوعامل الإنعاش الوطني أو المعتقل الذي يباشر عملا
صدرت به عقوبة جنائية أن يتقدم بطلب التعويض إلى وزارة التشغيل والتكوين
المهني.<br />
</div>
</div>
<h2>
صاحب الطلب</h2>
الإدارة المشغلة للمعني بالأمر أو المعني بالأمر نفسه أو ذوي حقوقه أو من ينوب عنهم أو المؤسسات السجنية بالنسبة للمعتقلين.<br />
<h2>
الوثائق المطلوبة</h2>
<ul>
<li> في حالة الإصابة بعجز جزئي أو كلي دائم عن العمل: نظير من التصريح بالحادثة بعد ملئ جميع بياناته
والتوقيع عليه وختمه من طرف المصرح مع الوصل الذي يشهد بإيداعه لدى السلطة المحلية ؛</li>
<li> نظير من الشهادة الطبية الأولى التي تثبت الجروح مع الوصل الذي يشهد بإيداعها لدى السلطة المحلية
؛</li>
<li> نظير من الشهادة الطبية للشفاء مع الوصل الذي يشهد بإيداعها لدى السلطة المحلية ؛</li>
<li> شهادة إدارية تثبت أن المصاب عون غير رسمي للدولة أو عامل الإنعاش الوطني وقت وقوع الحادثة ؛</li>
<li> شهادة إدارية تثبت أن الحادثة منسوبة إلى العمل ؛</li>
<li> لائحة الأجور التي تقاضاها المصاب خلال السنة السابقة لوقوع الحادثة ؛</li>
<li> تقرير مفصل حول الظروف والأسباب التي أدت إلى وقوع الحادثة ؛</li>
<li> نسخة من عقد الازدياد ؛</li>
<li> نسخة من بطاقة التعريف الوطنية . في حالة الوفاة: نظير من التصريح بالحادثة بعد ملئ جميع بياناته
والتوقيع عليه وختمه من طرف المصرح مع الوصل الذي يشهد بإيداعه لدى السلطة المحلية ؛</li>
<li> الأصل من شهادة الوفاة مع الوصل الذي يشهد بإيداعها لدى السلطة المحلية ؛</li>
<li> شهادة إدارية تثبت أن المصاب الهالك عون غير رسمي للدولة أو عامل الإنعاش الوطني وقت وقوع الحادثة
؛</li>
<li> شهادة إدارية تثبت أن الحادثة منسوبة إلى العمل ؛</li>
<li> لائحة الأجور التي تقاضاها المصاب الهالك خلال السنة السابقة لوقوع الحادثة ؛</li>
<li> تقرير مفصل حول الظروف والأسباب التي أدت إلى وقوع الحادثة</li>
</ul>
<h2>
التكلفة</h2>
مجانا.
<h2>
المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة</h2>
مديرية الحماية الاجتماعية للعمال - قسم حوادث الشغل
<h2>
أجل الحصول علي الخدمة</h2>
يتوقف إنجاز هذه المسطرة على التوصل الفعلي بالوثائق من لدن صاحب الطلب.</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8422064929691344769.post-26559971659389423412013-02-05T10:42:00.005+00:002013-02-05T10:42:51.020+00:00تعويض أعوان الدولة عن حوادث الشغل <div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<h2>
<br /></h2>
<div class="blocDesc">
<div class="innerBlocDesc">
يمكن
لعون الدولة، ضحية حادثة شغل، أن يتقدم بطلب قصد الاستفادة من تعويض عن
المصاريف الطبية ومصاريف تقويم الأعضاء، وكذا عن حادثة الشغل المؤدية إلى
العجز أو إلى الوفاة.<br />
</div>
</div>
<h2>
صاحب الطلب</h2>
ضحية حادثة الشغل.<br />
<h2>
الوثائق المطلوبة</h2>
<ul>
<li> المصاريف الطبية ومصاريف تقويم الأعضاء : المصاريف الطبية:</li>
<li> نسخة من الحكم الصادر في هذا الشأن والشهادات والوصفات الطبية ؛</li>
<li> تقويم الأعضـاء : نسخة من الحكم وفاتورة أجهزة التقويم. حالة التعويض عن حادثة الشغل المؤدية إلى
العجز: التصريح بالحادثة ؛</li>
<li> الشهادات الطبية ؛</li>
<li> الشهادة الإدارية التي تبين الوضعية الإدارية للضحية وأجره السنوي ؛</li>
<li> التقرير المفصل عن الحادثة أو المحضر عند حادثة الطريق ؛</li>
<li> نسخة من عقد ازدياد الضحية ؛ نسخة من بطاقته الوطنية مصادق عليها ؛</li>
<li> نسخة تنفيذية للحكم ؛</li>
<li> شهادة بعدم التعرض والاستئناف . حالة التعويض عن حادثة الشغل المؤدية إلى الوفاة : بالإضافة إلى
الوثائق المذكورة أعلاه : عقد الزواج ؛</li>
<li> شهادة بعدم إبرام زواج جديد ؛</li>
<li> عقد الإراثة ؛</li>
<li> عقد الوصاية أو التقديم ؛</li>
<li> عقود الازدياد ؛</li>
<li> الشهادات المدرسية المتعلقة باليتامى الذين يبلغ سنهم ما بين 16 و21 سنة ؛ نسخة تنفيذية للحكم؛ شهادة
بعدم التعرض والاستئناف. الزيادة في الإيراد بالنسبة لضحايا حوادث الشغل الذين تبلغ نسبة عجزهم الدائم 10
% فما فوق أو ذوي حقوقهم، وذلك طبقا لظهير 9 دجنبر 1943؛ وتتم هذه الزيادة دون طلب أية وثائق نظرا لتوفر
الوزارة على ملفات المعنيين بالأمر التي تحتوي على جميع الوثائق الضرورية.</li>
</ul>
<h2>
التكلفة</h2>
مصاريف قضائية.
<h2>
المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة</h2>
مصلحة الإيرادات بقسـم حـوادث الشغل.<br />مصالح الخزينة العامة.
<h2>
المصلحة المكلفة بتقديم الخدمة</h2>
مصلحة الإيرادات بقسـم حـوادث الشغل.
<h2>
أجل الحصول علي الخدمة</h2>
ما بين شهر واحد وثلاثة أشهر من تاريخ التأشير في الالتزام من طرف المراقب المالي.</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8422064929691344769.post-81613630119957367352013-02-05T10:42:00.000+00:002013-02-05T10:42:05.414+00:00تصفية المصاريف الطبية والبيولوجية والجراحية والصيدلية ومصاريف الإقامة بالمستشفيات <div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<h2>
<br /></h2>
<div class="blocDesc">
<div class="innerBlocDesc">
يمكن
للعامل، ضحية حادثة الشغل، أن يقوم باستخلاص مبالغ المصاريف الطبية
والبيولوجية والجراحية والصيدلية ومصاريف الإقامة بالمستشفيات من مختلف
المصالح الجهوية والإقليمية التابعة للخزينة العامة للمملكة وذلك بعدما تتم
تصفيتها من طرف قسم حوادث الشغل .<br />
</div>
</div>
<h2>
صاحب الطلب</h2>
ضحية حادثة الشغل أو وكيله.<br />
<h2>
الوثائق المطلوبة</h2>
<ul>
<li> نسخة تنفيذية أصلية من الحكم القضائي الذي يقضي بتعويض المصاريف الطبية والبيولوجية والجراحية
والصيدلية ومصاريف الإقامة بالمستشفيات ؛</li>
<li> الوصفات الطبية الأصلية المتعلقة بالأدوية ؛</li>
<li> البيانات والفواتير الأصلية للأدوية ؛</li>
<li> ثلاث نظائر أصلية من الفواتير المتعلقة بالمصاريف الطبية والبيولوجية والجراحية والصيدلية ومصاريف
الإقامة بالمستشفيات .</li>
</ul>
<h2>
التكلفة</h2>
مجانا.
<h2>
المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة</h2>
مديرية الحماية الاجتماعية للعمال - قسم حوادث الشغل
<h2>
المصلحة المكلفة بتقديم الخدمة</h2>
المصالح الجهوية والإقليمية التابعة للخزينة العامة للمملكة.
<h2>
أجل الحصول علي الخدمة</h2>
يتوقف إنجاز هذه المسطرة على التوصل الفعلي بالوثائق المطلوبة من لدن المعني بالأمر.</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8422064929691344769.post-6596602326320101212013-02-05T10:41:00.002+00:002013-02-05T10:41:16.855+00:00تصفية الرأسمال والإيراد والزيادة في الإيراد من أجل الاستعانة بشخص آخر<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<h2>
</h2>
<div class="blocDesc">
<div class="innerBlocDesc">
يمكن
للعامل، ضحية حادثة الشغل، أن يقوم باستخلاص مبالغ الرأسمال والإيرادات
العمرية في حالة الإصابة بعجز جزئي أو كلي دائم عن العمل والزيادة في
الإيراد من أجل الاستعانة بشخص آخر من مختلف المصالح الجهوية والإقليمية
التابعة للخزينة العامة للمملكة وذلك بعدما تتم تصفيتها من طرف قسم حوادث
الشغل.<br />
</div>
</div>
<h2>
صاحب الطلب</h2>
ضحية حادثة الشغل أو وكيله.<br />
<h2>
الوثائق المطلوبة</h2>
<ul>
<li> نسخة تنفيذية أصلية من الحكم القضائي بتخويل الرأسمال أو الإيراد والزيادة في الإيراد من أجل الاستعانة
بشخص آخر.</li>
</ul>
<h2>
التكلفة</h2>
مجانا.
<h2>
المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة</h2>
مديرية الحماية الاجتماعية للعمال - قسم حوادث الشغل.
<h2>
المصلحة المكلفة بتقديم الخدمة</h2>
المصالح الجهوية والإقليمية التابعة للخزينة العامة للمملكة.
<h2>
أجل الحصول علي الخدمة</h2>
يتوقف إنجاز هذه المسطرة على التوصل
الفعلي بالنسخ التنفيذية الأصلية للأحكام القضائية من مختلف محاكم المملكة
أو من طرف المعني بالأمر أو وكيله.</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8422064929691344769.post-68008216477357124562013-02-05T10:40:00.002+00:002013-02-05T10:40:26.112+00:00تصفية الإيراد لذوي الحقوق في حالة الوفاة بسبب حادثة شغل <div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<h2>
</h2>
<div class="blocDesc">
<div class="innerBlocDesc">
يمكن لذوي حقوق الشخص الذي توفي بسبب حادثة شغل أن بتقدموا لدى وزارة التشغيل والتكوين المهني بطلب قصد الاستفادة من تصفية الإيراد.<br />
</div>
</div>
<h2>
صاحب الطلب</h2>
ذوو حقوق المتوفى.<br />
<h2>
الوثائق المطلوبة</h2>
<ul>
<li> تختلف هذه الوثائق بحسب كل واحد من ذوي حقوق المصاب الهالك. الوثائق الخاصة بالزوج المتوفى عنه:</li>
<li> عقد الإراثة ؛</li>
<li> عقد الزواج للمصاب الهالك ؛</li>
<li> شهادة إدارية تثبت أن الزوج المتوفى عنه لم يعقد زواجا جديدا بعد وفاة المصاب الهالك ؛</li>
<li> نسخة من عقد الازدياد ؛</li>
<li> نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ؛</li>
<li> صورتان شمسيتان ؛</li>
<li> نسخة تنفيذية أصلية من الحكم القضائي الذي يقضي بالتعويض . الوثائق الخاصة بالأصول:</li>
<li> عقد الإراثة ؛</li>
<li> شهادة تثبت أن الأصل كان يعيش تحت كفالة المصاب الهالك وقت وقوع الحادثة ؛</li>
<li> نسخة من عقد الازدياد ؛</li>
<li> نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ؛</li>
<li> صورتان شمسيتان ؛</li>
<li> نسخة تنفيذية أصلية من الحكم القضائي الذي يقضي بالتعويض.</li>
</ul>
<h2>
التكلفة</h2>
مجانا.
<h2>
المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة</h2>
مديرية الحماية الاجتماعية للعمال - قسم حوادث الشغل.
<h2>
المصلحة المكلفة بتقديم الخدمة</h2>
المصالح الجهوية والإقليمية التابعة للخزينة العامة للمملكة وذلك بعدما تتم تصفيتها من طرف قسم حوادث الشغل.
<h2>
أجل الحصول علي الخدمة</h2>
يتوقف إنجاز هذه المسطرة على التوصل
الفعلي بالنسخ التنفيذية الأصلية للأحكام القضائية من مختلف محاكم المملكة
أو من طرف المعنيين بالأمر أو وكلائهم .</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8422064929691344769.post-19466409762814075712013-02-05T10:39:00.003+00:002013-02-05T10:39:40.698+00:00الزيادة في الإيرادات العمرية <div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<h2>
<br /></h2>
<div class="blocDesc">
<div class="innerBlocDesc">
يمكن
لضحية حادثة الشغل أن يتقدم لدى وزارة التشغيل والتكوين المهني بطلب قصد
الاستفادة من الزيادة في الإيراد العمري. وتتميز هذه المسطرة ببساطة
إجراءاتها.<br />
</div>
</div>
<h2>
صاحب الطلب</h2>
ضحية حادثة الشغل.<br />
<h2>
الوثائق المطلوبة</h2>
<ul>
<li> تقديم طلب خطي من طرف المعني بالأمر .</li>
</ul>
<h2>
التكلفة</h2>
مجانا.
<h2>
المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة</h2>
مديرية الحماية الاجتماعية للعمال - قسم حوادث الشغل.
<h2>
المصلحة المكلفة بتقديم الخدمة</h2>
المصالح الجهوية والإقليمية التابعة للخزينة العامة للمملكة وذلك بعدما تتم تصفيتها من طرف قسم حوادث الشغل.
<h2>
أجل الحصول علي الخدمة</h2>
يتوقف إنجاز هذه المسطرة على صدور المرسوم القاضي بالزيادة في الإيرادات العمرية في الجريدة الرسمية وعلى تاريخ تقديم الطلب.</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8422064929691344769.post-3299934455021229702013-02-05T10:38:00.001+00:002013-02-05T10:38:51.941+00:00الاستفادة من الزيادة في الإيراد و الإعانة و أداء مصاريف استبدال الأعضاء و المصاريف القضائية و كذا مصاريف الخبرة <div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<h2>
<br /></h2>
<div class="blocDesc">
<div class="innerBlocDesc">
يمكن
لضحية حادثة الشغل أو ذوي حقـوقه أن يتقدم لإدارة صناديق العمل بطلب قصد
الاستفادة من الزيادة في الإيراد والإعانة وأداء مصاريف استبدال الأعضاء
والمصاريف القضائية وكذا مصاريف الخبرة.<br />
</div>
</div>
<h2>
صاحب الطلب</h2>
الضحية أو ذوو الحقـوق.<br />
<h2>
الوثائق المطلوبة</h2>
<ul>
<li> طلب خطي موجه إلى متصرف إدارة صناديق العمل ؛</li>
<li> الحكم المانح للإيراد مصادق عليه ؛</li>
<li> ورقة المعلومات الخاصة بالحالة المدنية للضحية أو لذوي الحقـوق ؛</li>
<li> عقـد الازديــاد ؛ نسخـة من بطاقة التعريف الوطنيـة ؛ ثلاث صور ؛</li>
<li> شهادة عـدم الـزواج من جديد بالنسبة للأرامـل ؛</li>
<li> الشواهد المدرسية للأطفال الذين يبلغ سنهم ما بين 16 و21 سنة</li>
</ul>
<h2>
التكلفة</h2>
مجانا.
<h2>
المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة</h2>
إدارة صناديق العمل.
<h2>
المصلحة المكلفة بتقديم الخدمة</h2>
إدارة صناديق العمل.<br />الخزينة العامة للمملكة .
<h2>
أجل الحصول علي الخدمة</h2>
أسبوعان.</div>
Unknownnoreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-8422064929691344769.post-87111189466534120622013-02-05T10:36:00.002+00:002013-02-05T10:36:17.955+00:00دراسة عقود عمل الأجراء الأجانب بالمغرب <div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<h2>
</h2>
<div class="blocDesc">
<div class="innerBlocDesc">
تعتبر دراسة عقود عمل الأجراء الأجانب بالمغرب إجراء ضروريا للتأكد من موافقة وضعية الأجير مع قانون الشغل.<br />
</div>
</div>
<h2>
صاحب الطلب</h2>
الأجير الأجنبي.<br />
<h2>
الوثائق المطلوبة</h2>
<ul>
<li> عقد عمل الأجيرالأجنبي في خمس نسخ ؛</li>
<li> طلب التأشيرة في نسختين يتضمن معلومات حول الأجير الأجنبي ؛</li>
<li> وثائق تثبت الكفاءة المهنية للأجير الأجنبي (دبلوم، شهادة عمل من مشغله السابق...) ؛</li>
<li> المستثمرون أو مسيرو الشركات (ذوو الأسهم) ؛</li>
<li> شهادة فسخ العقد في حالة ما إذا كان العقد المبرم مع رب العمل السابق تم إنهاؤه قبل المدة المحددة
؛</li>
<li> ترخيص مؤقت للعمل بدون عقد شغل لا تزيد مدته على تسعة أشهر في خمس نسخ.</li>
</ul>
<h2>
التكلفة</h2>
مجانا.
<h2>
المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة</h2>
مصلحة تشغيل المهاجرين بمديرية التشغيل.
<h2>
المصلحة المكلفة بتقديم الخدمة</h2>
مصلحة تشغيل المهاجرين بمديرية التشغيل.
<h2>
أجل الحصول علي الخدمة</h2>
فورا.</div>
Unknownnoreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-8422064929691344769.post-34181688592358094102013-02-05T10:35:00.002+00:002013-02-05T10:35:12.775+00:00الحصول على بطاقة الصحافة الوطنية <div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<div class="blocDesc">
<div class="innerBlocDesc">
تسلم بطاقة الصحافة الخاصة بالصحفيين المهنيين المزاولين لمهنتهم منذ ما
لا يقل عن سنتين من طرف وزارة الاتصال بعد استشارة "لجنة بطاقة الصحافة".
ويمكن الحصول على هذه البطاقة من الاستفادة من امتيازات تحددها الإدارة
لصالح ممثلي الصحافة المكتوبة أو المنطوقة. كما تسلم بطاقة صحافة خاصة
بالصحفيين المتدربين الذين لا يتوفرون على أقدمية سنتين في مزاولة مهنة
الصحافة.<br />
</div>
</div>
<div class="ContenuFiche" id="aui_3_2_0_1101">
<h2 id="aui_3_2_0_1100">
صاحب الطلب</h2>
الصحفي المهني أو المتدرب.<br />
<h2>
الوثائق المطلوبة</h2>
<ul>
<li> نسخة من مطبوع بطاقة الصحافة يسلم من طرف وزارة الاتصال ؛</li>
<li> مستخرج السجل العدلي ؛</li>
<li> شهادة الأجرة ؛</li>
<li> صورة لبطاقة الانخراط لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؛</li>
<li> شهادة العمل أو الباتنتا بالنسبة للصحافة الحرة ؛</li>
<li> ست صور</li>
</ul>
<h2>
التكلفة</h2>
مجانا.
<h2>
المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة</h2>
مصلحة الإعلانات والإشهار -القسم القانوني والتقني -وزارة الاتصال
<h2>
المصلحة المكلفة بتقديم الخدمة</h2>
مصلحة الإعلانات والإشهار -القسم القانوني والتقني -وزارة الاتصال
<h2>
أجل الحصول علي الخدمة</h2>
15 يوما بعد اجتماع -لجنة بطاقة الصحافة<br />
<h2>
في حالة تعذر الحصول على الخدمة</h2>
مؤسسة الوسيط</div>
</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8422064929691344769.post-49994310115982636102013-02-05T10:34:00.001+00:002013-02-05T10:34:17.159+00:00الحصول على البطاقة المهنية للمستغل الغابوي أو تجديدها<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<h2>
</h2>
<div class="blocDesc" id="aui_3_2_0_1102">
<div class="innerBlocDesc" id="aui_3_2_0_1101">
لاكتساب صفة مستغل غابوي، يجب على صاحب الطلب التقدم للحصول على البطاقة المهنية أو تجديدها في حال انتهاء مدة صلاحيتها.<br />
</div>
</div>
<h2>
صاحب الطلب</h2>
الشخص الذاتي أو المعنوي أو من ينوب عنه.<br />
<h2>
الوثائق المطلوبة</h2>
<ul>
<li> الحصول على البطاقة المهنية لأول مرة :</li>
<li> شهادة التسجيل في السجل التجاري ؛</li>
<li> شهادة الضريبة ؛</li>
<li> شهادة بنكية ؛</li>
<li> صورة مطابقة الأصل للبطاقة الوطنية ؛</li>
<li> صورة مطابقة الأصل للبطاقة الرمادية للشاحنة ؛</li>
<li> صورة شمسية .</li>
<li> تجديد البطاقة المهنية : البطاقة المهنية المنتهية صلاحيتها إضافة إلى الوثائق السالفة الذكر ؛</li>
<li> بطاقة المعلومات مصادق عليها</li>
</ul>
<h2>
التكلفة</h2>
مجانا.
<h2>
المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة</h2>
مركز التنمية الغابوية<br />المصالح الإقليمية للمياه والغابات
<h2>
المصلحة المكلفة بتقديم الخدمة</h2>
مديرية التنمية الغابوية
<h2>
أجل الحصول علي الخدمة</h2>
شهران</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8422064929691344769.post-15752953694522635312013-02-05T10:31:00.002+00:002013-02-05T10:31:49.855+00:00التأشيرعلى عقود العمال المغاربة المرشحين للهجرة إلى الخارج <div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<h2>
<br /></h2>
<div class="blocDesc">
<div class="innerBlocDesc">
ينبغي على المواطن المغربي،ذكرا كان أم أنثى، الذي يعتزم التنقل للخارج قصد
العمل أن يتقدم إلى وزارة التشغيل والتكوين المهني للحصول على تأشير على
عقد عمله.<br />
</div>
</div>
<h2>
صاحب الطلب</h2>
العامل المغربي.<br />
<h2>
الوثائق المطلوبة</h2>
بالنسبة للذكور :<br />
<ul>
<li> عقد عمل أصلي مصادق عليه من طرف المصالح المختصة بالبلد المضيف مصحوبا بنسخة منه؛</li>
<li> تأشيرة دخول البلد المضيف مصحوبة بنسخة منها ؛</li>
<li> نسخة من الأربع صفحات الأولى بجواز السفر ساري المفعول .</li>
</ul>
بالنسبة للإناث :<br />
<ul>
<li> عقد أصلي مصادق عليه من طرف المصالح المختصة بالبلد الأصلي مصحوبا بنسخة منه ؛</li>
<li> تأشيرة دخول البلد المضيف مصحوبة بنسخة منها ؛</li>
<li> نسخة من الأربع صفحات الأولى بجواز السف ساري المفعول ؛</li>
<li> نسخة طبق الأصل لعقد الطلاق مع شهادة عدم الزواج؛</li>
<li> نسخة طبق الأصل لعقد الزواج مع موافقة الزوج لمغادرة التراب الوطني ؛</li>
<li> شهادة العزوبة مع موافقة والي المعنية بالأمر؛</li>
<li> شهادة حسن السيرة (نسخة من السجل العدلي أو نسخة من بطاقة السوابق العدلية) مسلمة من طرف السلطات
المحلية بمحل إقامة المعنية بالأمر .</li>
</ul>
<h2>
التكلفة</h2>
مجانا.
<h2>
المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة</h2>
مصلحة تشغيل المهاجرين بمديرية التشغيل .
<h2>
المصلحة المكلفة بتقديم الخدمة</h2>
مصلحة تشغيل المهاجرين بمديرية التشغيل .
<h2>
أجل الحصول علي الخدمة</h2>
فورا.<br />
<h2>
في حالة تعذر الحصول على الخدمة</h2>
مؤسسة الوسيط<br />
<h2>
لأجل الاتصال</h2>
وزارة التشغيل والتكوين المهني.</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8422064929691344769.post-38203168198743557942013-02-05T10:29:00.001+00:002013-02-05T10:29:11.228+00:00سؤال/جواب في ما يخص حالة الوفاة<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<div class="BlocFAQ" id="aui_3_2_0_1131">
<h2>
<br /></h2>
<ul class="listeFAQ" id="listeFAQ">
<li class="questionSelectionnee"> <a href="http://www.service-public.ma/ar/web/guest/home?p_p_id=mmspservicepublicdiffusion_WAR_mmspservicepublicdiffusionportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_mmspservicepublicdiffusion_WAR_mmspservicepublicdiffusionportlet__spage=%2Fportlet_action%2Fprocedure%2Frubrique%2Fview%3FrubriqueSelected.idRubrique%3D13573&_mmspservicepublicdiffusion_WAR_mmspservicepublicdiffusionportlet_rubriqueSelected.idRubrique=13573#" title="ما هي الجهة المكلفة بالتصريح لديها بالوفاة العادية ؟">ما هي الجهة المكلفة بالتصريح لديها بالوفاة العادية ؟</a> <div class="contenuFAQ">
يتم التصريح لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوع الوفاة العادية.<br />
</div>
</li>
<li class="questionSelectionnee" id="aui_3_2_0_1130"> <a href="http://www.service-public.ma/ar/web/guest/home?p_p_id=mmspservicepublicdiffusion_WAR_mmspservicepublicdiffusionportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_mmspservicepublicdiffusion_WAR_mmspservicepublicdiffusionportlet__spage=%2Fportlet_action%2Fprocedure%2Frubrique%2Fview%3FrubriqueSelected.idRubrique%3D13573&_mmspservicepublicdiffusion_WAR_mmspservicepublicdiffusionportlet_rubriqueSelected.idRubrique=13573#" id="aui_3_2_0_1128" title="ما هو أجل التصريح بالوفاة العادية ؟">ما هو أجل التصريح بالوفاة العادية ؟</a> <div class="contenuFAQ">
أجل التصريح بالوفاة العادية هو 30 يوما من تاريخ الوفاة وسنة بالنسبة لأبناء الجالية المغربية المتوفين بالخارج.<br />
</div>
</li>
<li class="questionSelectionnee" id="aui_3_2_0_1146"> <a href="http://www.service-public.ma/ar/web/guest/home?p_p_id=mmspservicepublicdiffusion_WAR_mmspservicepublicdiffusionportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_mmspservicepublicdiffusion_WAR_mmspservicepublicdiffusionportlet__spage=%2Fportlet_action%2Fprocedure%2Frubrique%2Fview%3FrubriqueSelected.idRubrique%3D13573&_mmspservicepublicdiffusion_WAR_mmspservicepublicdiffusionportlet_rubriqueSelected.idRubrique=13573#" id="aui_3_2_0_1145" title="ما هي الوثائق المدعمة للتصريح بالوفاة العادية ؟">ما هي الوثائق المدعمة للتصريح بالوفاة العادية ؟</a> <div class="contenuFAQ">
الوثائق المدعمة للتصريح هي:<br />-
شهادة معاينة مسلمة من طرف الطبيب الشرعي أو الممرض التابع للصحة العمومية
أو شهادة معاينة مسلمة من طرف السلطة المحلية؛ - إذن من وكيل الملك
بالنسبة للوفيات غير العادية.<br />
</div>
</li>
<li class="questionSelectionnee" id="aui_3_2_0_1156"> <a href="http://www.service-public.ma/ar/web/guest/home?p_p_id=mmspservicepublicdiffusion_WAR_mmspservicepublicdiffusionportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_mmspservicepublicdiffusion_WAR_mmspservicepublicdiffusionportlet__spage=%2Fportlet_action%2Fprocedure%2Frubrique%2Fview%3FrubriqueSelected.idRubrique%3D13573&_mmspservicepublicdiffusion_WAR_mmspservicepublicdiffusionportlet_rubriqueSelected.idRubrique=13573#" id="aui_3_2_0_1155" title="ما حكم الوفاة التي لم يتم التصريح بها داخل الأجل القانوني ؟">ما حكم الوفاة التي لم يتم التصريح بها داخل الأجل القانوني ؟</a> <div class="contenuFAQ">
في
حالة الوفاة التي لم يتم التصريح بها داخل الأجل القانوني، يجب استصدار
حكم تصريحي بالوفاة من المحكمة المختصة أو المحكمة الابتدائية لمكان
الوفاة.<br />أما بالنسبة للمغاربة المتوفين خارج المغرب؛ فإن المحكمة الابتدائية لمحل سكنى طالب التسجيل هي المختصة في إصدار الأحكام التصريحية.<br />وفي حالة المتوفى الذي عثر على جثمانه، يصرح به لدى ضابط الحالة المدنية لمحل العثور.<br />
</div>
</li>
<li class="questionSelectionnee" id="aui_3_2_0_1166"> <a href="http://www.service-public.ma/ar/web/guest/home?p_p_id=mmspservicepublicdiffusion_WAR_mmspservicepublicdiffusionportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_mmspservicepublicdiffusion_WAR_mmspservicepublicdiffusionportlet__spage=%2Fportlet_action%2Fprocedure%2Frubrique%2Fview%3FrubriqueSelected.idRubrique%3D13573&_mmspservicepublicdiffusion_WAR_mmspservicepublicdiffusionportlet_rubriqueSelected.idRubrique=13573#" id="aui_3_2_0_1165" title="ما هي الوثائق الأساسية لاستصدار حكم تصريحي بالوفاة ؟">ما هي الوثائق الأساسية لاستصدار حكم تصريحي بالوفاة ؟</a> <div class="contenuFAQ">
إن الوثائق الأساسية لاستصدار حكم تصريحي بالوفاة هي:<br />-
طلب يوجه إلى رئيس المحكمة الابتدائية لمحل الوفاة؛ - شهادة الوفاة مسلمة
من طرف الطبيب الشرعي أو الممرض التابع للصحة العمومية، وإذا تعذر ذالك
بشهادة معاينة مسلمة من طرف ممثل السلطة المحلية؛ - يؤدى رسم 50 درهم عن كل
مقال لاستصدار حكم تصريحي بالوفاة.<br />
</div>
</li>
</ul>
</div>
</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8422064929691344769.post-89460529973559137672013-02-05T10:28:00.000+00:002013-02-05T10:28:06.245+00:00رخصة معاينة الأموات<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<div class="blocDesc">
<div class="innerBlocDesc">
معاينة الأموات هي عملية يقوم من خلالها الطبيب بمعاينة الشخص المتوفي
ليحرر إثرها شهادة تفيد بالوفاة . وتسلم رخصة معاينة الموتى من طرف المكتب
الجماعي للوقاية الصحية بالجماعة. وتتم المسطرة في الحين من دون دفع أية
مصاريف أو رسوم.<br />
</div>
</div>
<div class="ContenuFiche">
<h2>
صاحب الطلب</h2>
المعني بالأمر<br />
<h2>
الوثائق المطلوبة</h2>
<ul>
<li> ملف طبي ؛</li>
<li> بطاقة تدل على هوية الميت وعنوانه .</li>
</ul>
<h2>
التكلفة</h2>
بالمجان
<h2>
المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة</h2>
المكتب الجماعي للوقاية الصحية بالجماعة .
<h2>
المصلحة المكلفة بتقديم الخدمة</h2>
المسؤول عن المكتب الجماعي للوقاية الصحية بالجماعة
<h2>
أجل الحصول علي الخدمة</h2>
في الحين .<br />
<h2>
في حالة تعذر الحصول على الخدمة</h2>
مؤسسة الوسيط<br />
<h2>
لأجل الاتصال</h2>
المكتب الجماعي للوقاية الصحية بالجماعة .</div>
</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8422064929691344769.post-49435524219827233622013-02-05T10:26:00.002+00:002013-02-05T10:26:52.972+00:00رخصة الدفن <div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<h2>
<br /></h2>
<div class="blocDesc" id="aui_3_2_0_199">
<div class="innerBlocDesc" id="aui_3_2_0_198">
<div id="aui_3_2_0_197">
تتطلب عملية الدفن التي غالبا ما تتم في المقبرة أو نادرا ما تكون في ملكية معينة، ترخيصا إداريا يسمى رخصة الدفن</div>
</div>
</div>
<h2 id="aui_3_2_0_1102">
صاحب الطلب</h2>
المعني بالأمر<br />
<h2>
الوثائق المطلوبة</h2>
<ul>
<li> شهادة طبية للوفاة تسلم من طرف المستشفى أو بيان معاينة الوفاة ؛</li>
<li> نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمتوفى أو ما يثبت هويته ؛</li>
<li> إذن المصالح القنصلية الأجنبية التابع إليها الشخص المتوفى (بالنسبة للأجانب)</li>
</ul>
<h2>
التكلفة</h2>
بالمجان
<h2>
المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة</h2>
المكتب الجماعي للوقاية الصحية أو المصلحة الجماعية المختصة أو المصلحة المختصة بالمقاطعة .
<h2>
المصلحة المكلفة بتقديم الخدمة</h2>
* رئيس المجلس الجماعي أو من ينوب عنه ؛<br /> * رئيس مجلس المقاطعة أو من ينوب عنه .
<h2>
أجل الحصول علي الخدمة</h2>
في نفس اليوم<br />
<h2>
في حالة تعذر الحصول على الخدمة</h2>
المحكمة الابتدائية المختصة</div>
Unknownnoreply@blogger.com6tag:blogger.com,1999:blog-8422064929691344769.post-55604937429213840332013-02-05T10:25:00.002+00:002013-02-05T10:25:23.154+00:00رخصة استخراج أو نقل الجثث <div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<h2>
<br /></h2>
<div class="blocDesc">
<div class="innerBlocDesc">
تتطلب عملية استخراج أو نقل الجثث ترخيصا من السلطات الإدارية. من اجل الحصول على الرخصة المرجو إتباع المسطرة المبينة أدناه:<br />
</div>
</div>
<h2>
صاحب الطلب</h2>
عائلة الهالك شركة نقل أموات المسلمين<br />
<h2>
الوثائق المطلوبة</h2>
<ul>
<li> طلب كتابي إلى السلطة المعنية حسب الحالة من طرف عائلة الهالك أو شركة نقل أموات المسلمين ؛</li>
<li> شهادة الوفاة أو كل مستند يثبت هوية الشخص المتوفى ومحل الدفن ؛</li>
<li> وثيقة طبية (نسخة من سجل الوفاة لأحد المستشفيات أو شهادة من طبيب) توضح أن الموت غير ناجم عن مرض معد
؛</li>
<li> في حالة نقل الجثة، محضر يثبت أن الوضع في التابوت المحكم الإغلاق بوشر وفق الشروط القانونية ؛</li>
<li> رخصة بدفن الجثة تسلمها السلطة الجماعية المختصة لمكان الدفن النهائي ؛</li>
<li> أمر بالقيام بمهمة، إذا كانت السيارة التي سوف تنقل الجثة تابعة لإحدى مصالح الدولة أو الجماعات
المحلية إذن وكيل الملك، إذا تعلق الأمر بوفاة غير طبيعية، بعد الإذن بعملية التشريح من طرف الطب الشرعي
؛</li>
<li> إذا تعلق الأمر بأجنبي، يتعين كذلك الإدلاء بإذن يسلم من طرف قنصل البلد الذي ينتمي إليه الهالك
وعائلته أو البلد الذي هو من رعاياه .</li>
</ul>
<h2>
التكلفة</h2>
بالمجان
<h2>
المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة</h2>
المصالح الجماعية المختصة ؛<br /> أو المصالح المختصة بالعمالة أو الإقليم .
<h2>
المصلحة المكلفة بتقديم الخدمة</h2>
* رئيس المجلس الجماعي أو من ينوب عنه بالنسبة لنقل الجثة من جماعة إلى أخرى داخل نفس العمالة أو الإقليم ؛<br /> * العامل الإقليم بالنسبة لنقل الجثة من عمالة أو إقليم إلى آخر ؛<br /> * الوالي أو العامل بالنسبة لنقل الجثة إلى خارج الوطن .
<h2>
أجل الحصول علي الخدمة</h2>
ثلاثة أيام على أبعد تقدير .<br />
<h2>
لأجل الاتصال</h2>
المصالح الجماعية المختصة بالنسبة لنقل الجثة من جماعة إلى أخرى داخل نفس العمالة أو الإقليم ؛<br /> المصالح المختصة بالعمالة أو الإقليم بالنسبة لنقل الجثة من عمالة أو إقليم إلى آخر ؛<br /> المصالح المختصة بولاية الجهة أو بالعمالة أو الإقليم بالنسبة لنقل الجثة إلى خارج الوطن .</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8422064929691344769.post-17366353849529527062013-02-05T10:24:00.000+00:002013-02-05T10:24:04.791+00:00الحصول على نسخة من رسم الوفـاة <div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<h2>
<br /></h2>
<div class="blocDesc">
<div class="innerBlocDesc">
تسلم
نسخة من رسم الوفـاة من طرف مكتب الحالة المدنية لمحل الوفاة. ,تشتمل
النسخة الكاملة لرسم الوفاة على تفاصيل المعلومات المتعلقة بالشخص المتوفي
والمتضمنة في الرسم الأصلي للوفاة. اما النسخة الموجزة لرسم الوفاة فتشمل
المعلومات الرئيسية فقط.<br />
</div>
</div>
<h2 id="aui_3_2_0_199">
صاحب الطلب</h2>
الأصول الفروع الزوج وصي الأب أو المقدم على الهالك قبل وفاته؛<br />
<h2 id="aui_3_2_0_189">
الوثائق المطلوبة</h2>
<ul>
<li> نسخة سابقة من رسم الوفاة ؛</li>
<li> الدفتر العائلي أو كناش التعريف والحالة المدنية ؛</li>
<li> الإدلاء بمراجع تسجيل رسم الوفاة .</li>
</ul>
<h2>
التكلفة</h2>
درهمان .
<h2>
المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة</h2>
مكتب الحالة المدنية لمحل الوفاة .
<h2>
المصلحة المكلفة بتقديم الخدمة</h2>
مكتب الحالة المدنية لمحل الوفاة .
<h2>
أجل الحصول علي الخدمة</h2>
لا يتجاوز يوما واحدا على أبعد تقدير .<br />
<h2>
في حالة تعذر الحصول على الخدمة</h2>
المحكمة الابتدائية المختصة</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8422064929691344769.post-76287303678830362082013-02-05T10:22:00.002+00:002013-02-05T10:22:51.822+00:00التصريح بالوفاة <div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<h2>
<br /></h2>
<div class="blocDesc">
<div class="innerBlocDesc">
يعد
التصريح بالوفاة إجراء ضروريا يتم لدى ضابط الحالة المدينة بمحل وقوع
الوفاة خلال أجل أقصاه 30 يوما. في حالة تجاوز الأجل القانوني يتم التصريح
بالوفاة وفق قرار من المحكمة المتخصصة. وتتراوح غرامة عدم التصريح
بالوفاة بين 300 و1200 درهما. وتجدر الإشارة إلى أن التصريح بالوفاة يجب
أن يتبع بمعاينة للأموات.<br />
</div>
</div>
<h2>
صاحب الطلب</h2>
-
الولد؛ - الزوج؛ - الأب أو الأم أو وصي الأب أو المقدم على الهالك قبل
وفاته؛ - الكافل بالنسبة لمكفوله؛ - الأخ؛ - الجد؛ - الأقربون بعد الترتيب.<br />
<h2>
الوثائق المطلوبة</h2>
يقدم التصريح بالوفاة لدى ضابط الحالة المدينة لمحل وقوعها خلال أجل أقصاه 30 يوما من طرف الولد، أو
الزوج، أو الأب أو الأم أو وصي الأب أو المقدم عن الهالك قبل وفاته، الكافل بالنسبة لمكفوله، الأخ، الجد،
الأقربون بعد الترتيب،في حالة تعذر التصريح من طرف الأشخاص المذكورين يمكن للسلطة المحلية أن تصرح
بالوفاة معززة بالوثائق اللازمة . ويدعم التصريح بالوثائق التالية: ا<br />
<ul>
<li> لدفتر العائلي أو كناش التعريف والحالة المدنية ؛</li>
<li> شهادة طبية بمعاينة الوفاة أو شهادة إدارية ( تسلم بناء على بحث عون السلطة من طرف السلطة
المحلية).</li>
</ul>
<h2>
التكلفة</h2>
لاشيء .
<h2>
المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة</h2>
مكتب الحالة المدنية لمحل الوفاة .
<h2>
المصلحة المكلفة بتقديم الخدمة</h2>
مكتب الحالة المدنية لمحل الوفاة .
<h2>
أجل الحصول علي الخدمة</h2>
يوم واحد على أبعد تقدير .<br />
<h2>
في حالة تعذر الحصول على الخدمة</h2>
المحكمة الابتدائية المختصة</div>
Unknownnoreply@blogger.com7tag:blogger.com,1999:blog-8422064929691344769.post-19703550160102474152013-02-05T10:21:00.002+00:002013-02-05T10:21:13.163+00:00طلب اختيار الاسم في حالة الرفض من طرف ضابط الحالة المدنية<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<h2>
<br /></h2>
<div class="blocDesc">
<div class="innerBlocDesc">
إذا رفض ضابط
الحالة المدنية تسجيل المولود بالاسم الذي اختاره له والداه، يمكن لهذين
الأخيرين التوجه بطلب للجنة العليا للحالة المدنية قصد الفصل في النزاع
والبت فيه. ويكون قرار اللجنة نهائيا وملزما للطرفين.<br />
</div>
</div>
<h2>
صاحب الطلب</h2>
الأب
الأم<br />
<h2 id="aui_3_2_0_189">
التكلفة</h2>
بالمجان
<h2>
المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة</h2>
مكتب الحالة المدنية لولادة المعني بالأمر .
<h2>
المصلحة المكلفة بتقديم الخدمة</h2>
مكتب الحالة المدنية لولادة المعني بالأمر .
<h2>
أجل الحصول علي الخدمة</h2>
غير محددة، مرتبطة بمراحل إنجاز المسطرة .<br />
<h2>
في حالة تعذر الحصول على الخدمة</h2>
الجنة العليا للحالة المدنية</div>
Unknownnoreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-8422064929691344769.post-38776212906529909252013-02-05T10:19:00.002+00:002013-02-05T10:19:44.245+00:00طلب إدخال أو إصلاح الأسماء الشخصية والعائلية بالأحرف اللاتينية <div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<h2>
<br /></h2>
<div class="blocDesc">
<div class="innerBlocDesc">
يتعلق الأمر بمسطرة تسمح بتعديل الأسماء الشخصية والعائلية بالأحرف اللاتينية بناء على طلب الشخص المعني بالأمر<br />
</div>
</div>
<h2>
صاحب الطلب</h2>
المعني بالأمر<br />
<h2>
الوثائق المطلوبة</h2>
<ul>
<li> طلب الإصلاح أو الإدخال موجه إلى وزير الداخلية أو الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم أو عامل المقاطعة
أو عامل المقاطعات ؛</li>
<li> نسخة كاملة من رسم ولادة المعني بالأمر ؛</li>
<li> نسخة من رسم ولادة الوالد إذا تعلق الأمر بالاسم العائلي .</li>
</ul>
<h2>
التكلفة</h2>
لا شيء .
<h2>
المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة</h2>
* وزارة الداخلية 'المديرية العامة للجماعات المحلية ؛<br /> * الولايات ؛<br /> * العمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات .
<h2>
المصلحة المكلفة بتقديم الخدمة</h2>
وزارة الداخلية - العمالة أو الإقليم .
<h2>
أجل الحصول علي الخدمة</h2>
يوم واحد بالنسبة للعمالات والأقاليم ؛ يومان على أبعد تقدير بالنسبة للمواطنين المقيمين بالخارج ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب .<br />
<h2>
في حالة تعذر الحصول على الخدمة</h2>
مؤسسة الوسيط<br />
<h2>
لأجل الاتصال</h2>
المحكمة الابتدائية الموجود بدائرة نفوذها مكتب الحالة المدنية المسجل به الرسم المطلوب تنقيحه.<br />
<h2>
مراحل الحصول على الخدمة</h2>
يوجه صاحب المصلحة طلبه لإصلاح أو إدخال الاسم الشخصي أو العائلي بالأحرف
اللاتينية إلى وزير الداخلية معززا بنسخة كاملة من رسم ولادته وكذا بنسخة
من رسم ولادة والده فيما يخص الاسم العائلي. يوجه الإذن بالإصلاح أو
الإدخال في حالة الموافقة على الطلب إلى ضابط الحالة المدنية المختص ليباشر
الإصلاح أو الإدخال في طرة رسم المعني بالأمر، ثم يوجه نسخة منه إلى وكيل
الملك المختص ليباشر الإصلاح أو الإدخال في نظير السجل الممسوك بالمحكمة.</div>
Unknownnoreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-8422064929691344769.post-82907045470902150062013-02-05T10:18:00.002+00:002013-02-05T10:18:22.864+00:00تغيير الاسم العائلي <div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<h2>
<br /></h2>
<div class="blocDesc">
<div class="innerBlocDesc">
تخضع
مسطرة تغيير الاسم العائلي إلى العديد من الشروط من بينها مطابقة الاسم
العائلي لباقي أفراد الأسرة من جهة الأب واحترام القوانين المعمول بها في
المغرب الخاصة باختيار الأسماء الشخصية والعائلية. ولهذا فإن الاسم العائلي
الذي يتم اختياره لا يجب أن يمس بالأخلاق أو بالنظام العام. إذا كان
الاسم المطلوب شريفا يجب الحصول على شهادة من نقيب الشرفاء.<br />
</div>
</div>
<h2>
صاحب الطلب</h2>
المعني بالأمر<br />
<h2>
الوثائق المطلوبة</h2>
<ul>
<li> طلب خطي للمعني بالأمر ؛</li>
<li> نسخة كاملة من رسم الولادة للمعني بالأمر ؛</li>
<li> نسخة كاملة من رسم الولادة جميع الأبناء ؛</li>
<li> نسخة من السجل العدلي أو بطاقة الأوصاف العدلية ؛</li>
<li> نسخة من السجل العدلي للأبناء الراشدين ؛</li>
<li> نسخة من عقد ولادة أحد الأقارب من جهة الأب ( العم...) يحمل الاسم المطلوب، أو شهادة عدلية أو إدارية
تؤيد مطلبه ؛</li>
<li> بطاقة معلومات معبئة من طرف المعني بالأمر يكتب فيها الاسم المطلوب والاسم المراد تغييره بالأحرف
العربية و اللاتينية ؛</li>
<li> شهادة نقيب الشرفاء إذا كان الاسم المطلوب شريفا .</li>
</ul>
<h2>
التكلفة</h2>
بالمجان
<h2>
المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة</h2>
مكتب الحالة المدنية لمحل إقامة المعني بالأمر .
<h2>
المصلحة المكلفة بتقديم الخدمة</h2>
مكتب الحالة المدنية لمحل سكنى المعني بالأمر .
<h2>
أجل الحصول علي الخدمة</h2>
غير محددة، مرتبطة بمراحل إنجاز المسطرة .<br />
<h2>
في حالة تعذر الحصول على الخدمة</h2>
المحكمة الابتدائية المختصة</div>
Unknownnoreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-8422064929691344769.post-44599034471351066102013-02-05T10:16:00.004+00:002013-02-05T10:16:54.595+00:00تغيير الاسم الشخصي <div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<h2>
<br /></h2>
<div class="blocDesc">
<div class="innerBlocDesc">
هناك
حالتين لتغيير الإسم الشخصي:- إذا كان الاسم أجنبيا يتم التغيير بقرار
من الوزير الأول. ويوجه الطلب مباشرة أو عن طريق البريد إلى اللجنة
العليا للحالة المدنية بوزارة الداخلية مرفقا برأي السلطة المحلية ونسخة
من رسم ولادة المعني بالأمر ونسخة من سجله العدلي.
- إذا كان الاسم الشخصي لا يشكل استثناء فإن المسطرة تتم على مستوى مكتب
الحالة المدنية المتواجد بمكان الإقامة.<br />
</div>
</div>
<h2>
صاحب الطلب</h2>
المعني بالأمر<br />
<h2>
الوثائق المطلوبة</h2>
<ul>
<li> بالنسبة لتغيير الاسم الشخصي المكتسي طابعا مغربيا يتم هذا التغيير بواسطة حكم قضائي ؛</li>
<li> إذا كان الاسم الشخصي أجنبيا، يتم التغيير عن طريق مرسوم ويقدم الطلب مباشرة أو عن طريق البريد إلى
اللجنة العليا للحالة المدنية بوزارة الداخلية مرفقا برأي السلطة المحلية ونسخة من رسم ولادة المعني
بالأمر ونسخة من سجله العدلي .</li>
</ul>
<h2>
المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة</h2>
مكتب الحالة المدنية لمحل إقامة المعني بالأمر .
<h2>
المصلحة المكلفة بتقديم الخدمة</h2>
مكتب الحالة المدنية لمحل سكنى المعني بالأمر .
<h2>
أجل الحصول علي الخدمة</h2>
مرتبطة بمختلف مراحل إنجاز المسطرة .<br />
<h2>
في حالة تعذر الحصول على الخدمة</h2>
مؤسسة الوسيط<br />
<h2>
لأجل الاتصال</h2>
المحكمة الابتدائية المختصة<br />
<h2>
مراحل الحصول على الخدمة</h2>
يبعث مكتب الحالة المدنية الطلبات إلى المديرية العامة للجماعات المحلية -
مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق و التعاون - قسم الحالة
المدنية بوزارة الداخلية قصد عرضها على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية
مكونة من : مؤرخ المملكة، كرئيس؛ قاضى ممثل عن وزير العدل؛ ممثل وزارة
الداخلية؛ وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها بمقر وزارة الداخلية؛ تكلف هذه
اللجنة بالنظر في صلاحية الأسماء المطلوبة وفق مقتضيات المادة 20 من
القانون المتعلق بالحالة المدنية التي تحدد معايير الإختيار . يعتبر رأي
هذه اللجنة ملزما، إما بالقبول أو بالرفض للمعني بالأمر و لأعقابه. في حالة
قبول الطلب، يصدر الوزير الأول مرسوما بالتغيير . تبعث نسخ مطابقة للأصل
من المرسوم الصادر بالتغيير إلى ضابط الحالة المدنية لمحل سكنى المعني
بالأمر قصد تسليمه نسخة منها، وتبعث نسخة أخرى إلى ضابط الحالة المدنية
لمحل الولادة من أجل تصحيح رسم ولادته . في حالة الرفض، هناك إمكانية
مراجعة قرار اللجنة العليا، استنادا على أدلة جديدة.</div>
Unknownnoreply@blogger.com139tag:blogger.com,1999:blog-8422064929691344769.post-78223486003704525912013-02-05T10:15:00.004+00:002013-02-05T10:15:54.622+00:00الحصول على شهادة المطابقة في حالة تغيير الاسم العائلي أو الاسم الشخصي أو تاريخ الازدياد أو مـكان الازدياد<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<h2>
</h2>
<div class="blocDesc">
<div class="innerBlocDesc">
في
حالة عدم تطابق بين وثائق الهوية لمغربي مقيم في الخارج تصبح شهادة
المطابقة الوثيقة الوحيدة المعترف بها، لإثبات هويتهم أمام السلطات
الأجنبية<br />
</div>
</div>
<h2>
الوثائق المطلوبة</h2>
الإدلاء بالوثائق المثبتة للهوية القديمة و الجديدة للقنصل المغربي لمحل سكنى المعني بالأمر .<br />
<h2>
التكلفة</h2>
درهمان
<h2>
المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة</h2>
القنصل المغربي لمحل سكنى المعني بالأمر .
<h2>
المصلحة المكلفة بتقديم الخدمة</h2>
ضابط الحالة المدنية لمكان ولادة المعني بالأمر .
<h2>
أجل الحصول علي الخدمة</h2>
غير محددة .<br />
<h2>
مراحل الحصول على الخدمة</h2>
<ul>
<li>
يقوم القنصل المغربي لمحل سكنى المعني بالأمر بإعداد مشروع شهادة المطابقة
مؤشرعليها من طرفه، ويبعثها إلى مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة المعني
بالأمر بالمملكة تحت إشراف السلم الإداري ؛</li>
<li> إن ضابط الحالة المدنية لمكان ولادة المعني بالأمر هو المؤهل وحده لتعبئة شهادة المطابقة على صيغتها العربية والفرنسية ؛</li>
<li> توقع شهادة المطابقة من طرف ممثل السلطة المحلية (الباشا أو القائد) وضابط الحالة المدنية .</li>
</ul>
<h2>
<br /></h2>
</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8422064929691344769.post-69354379789845513422013-02-05T10:14:00.001+00:002013-02-05T10:14:10.549+00:00اختيار الاسم العائلي بالنسبة للشخص غير الخاضع لنظام الحالة المدنية <div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<h2>
<br /></h2>
<div class="blocDesc">
<div class="innerBlocDesc">
تتم
مسطرة تغيير الاسم العائلي بالنسبة للشخص غير الخاضع لنظام الحالة المدنية
بعد إبدإ رأي اللجنة العليا للحالة المدنية.
في نهاية كل شهر، يبعث مكتب الحالة المدنية الطلبات إلى قسم الحالة
المدنية بوزارة الداخلية قصد عرضها على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية
لتنظر في صلاحية الأسماء المختارة وتبدي رأيها الذي يعد نهائيا. يصبح بذلك
الاسم متبثا وملزما للشخص وأبنائه وأعقابه ولا يمكن تغييره إلا بموجب
مرسوم صادر عن الوزير الأول.<br />
</div>
</div>
<h2 id="aui_3_2_0_189">
صاحب الطلب</h2>
المعني بالأمر<br />
<h2>
الوثائق المطلوبة</h2>
<ul>
<li> تصريح مكتوب يتضمن الاسم العائلي المختار ؛</li>
<li> إذا كان الاسم شريفا يجب الإدلاء بشهادة لنقيب الشرفاء أو شهادة عدلية تثبت الانتماء .</li>
</ul>
<h2>
التكلفة</h2>
بالمجان
<h2>
المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة</h2>
مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة المعني بالأمر .
<h2>
المصلحة المكلفة بتقديم الخدمة</h2>
مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة المعني بالأمر .
<h2>
أجل الحصول علي الخدمة</h2>
مرتبطة باجتماعات اللجنة العليا للحالة المدنية</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8422064929691344769.post-49285720689431709802013-02-05T10:13:00.001+00:002013-02-05T10:13:06.212+00:00اختيار الاسم الشخصي<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<h2>
</h2>
<div class="blocDesc">
<div class="innerBlocDesc">
ما أن يولد
الطفل يختار الأبوين له أسما شخصيا. ولهذا يقوم الأبوين بالاتجاه إلى
مكتب الحالة المدنية لتسجيل المولود واختيار اسمه. يجب أن يكتسب الإسم
الشخصي المختار خلال التصريح بالولادة طابعا مغربيا وألا يكون اسما عائليا
أو اسما مركبا من أكثر من اسمين، أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة و ألا يمس
بالأخلاق أو بالنظام العام.<br />
</div>
</div>
<h2>
صاحب الطلب</h2>
الأب أو الأم<br />
<h2>
التكلفة</h2>
لاشيء
<h2>
المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة</h2>
مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة المعني بالأمر .
<h2>
المصلحة المكلفة بتقديم الخدمة</h2>
مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة المعني بالأمر .
<h2>
أجل الحصول علي الخدمة</h2>
ثلاثة أيام على الأكثر</div>
Unknownnoreply@blogger.com0